بقلم: سعيد اقداد
أولًا: الإطار القانوني للطعن
حاول الصديق العزيز الاستاذ عدي السباعي في مقال له حول انتخابات رئيس المجلس الجماعي لورززات ،تبرير مشروعية العملية الانتخابية وتقديمها كإجراء سليم من الناحية القانونية، لكنه وقع للأسف سهوا ربما في مغالطات أساسية في تفسير القوانين التنظيمية، وخاصة ما يتعلق بالمادتين 11 و15 من القانون التنظيمي 113.14.
• المادة 11: تنص بوضوح على أن أحقية الترشح لرئاسة الجماعة تقتصر على وكيل اللائحة كقاعدة عامة. الإشارة إلى “مانع قانوني” في هذه المادة لتبرير ترشح وصيف اللائحة تستند إلى تأويل قاصر للمادة.
• المادة تضع القاعدة العامة (وكيل اللائحة)، والاستثناء (وصيف اللائحة في حال وجود مانع قانوني) مرتبط بشروط صارمة لا يمكن تأويلها بما يخدم مصلحة معينة.
• في الحالة المذكورة، هل تم إثبات وجود “مانع قانوني” حقيقي يمنع وكيل اللائحة من الترشح؟ إذا كان السبب هو تنافي المنصبين وفق المادة 15، فهذا مردود عليه لان حالة التنافي تكون عندما يفوز بالانتخابات وليس في فترة الترشح اكثر من ذلك ،اما التنازل فهو رغبة شخصية في عدم الترشح و ليس مناع قانوني ،و إذا تعذر على وكيل لائحة الرجال الترشح فهناك وكيلة لائحة النساء التي لها الاحقية بداية ،وعبرت عن رغبتها في الترشح ولم يتم التعامل مع طلبها بما يكفي من الجدية اللازمة، أضف إلى ذلك امتناعها على التصويت على مرشح الحركة الشعبية وهذا له معنى وحيد ان السيدة المناضلة انتصرت للقانون و لي رغبتها في الترشح ورفضت العنفي السياسي والتنظيمي الذي مورس عليها برفض طلبها واحقيتها في الترشح .
ثانيًا: المسألة التنظيمية لجلسات الانتخاب
يدّعي سي عدي في مقاله أن انعقاد الجلسات واستيفاء الشروط التنظيمية أكسب العملية الانتخابية “الشرعية القانونية والتنظيمية”.
• الحضور لا يعني الإقرار بالمشروعية: حضور المعارضة الجلسة لا يسقط حقها في الطعن، بل يؤكد التزامها بالقانون وخوضها معركة انتخابية بشفافية.
• إشكالية التصويت والامتناع: امتناع عضوين عن التصويت يعكس إشكالات مرتبطة بشرعية العملية و التوافق حولها. هذه الممارسات يجب أن تخضع لتدقيق سياسي وقانوني.
ثالثًا: تمثيلية النساء في المكتب
تفسير المقال للمادة 17 بأنها “اختيارية” وليس “إلزامية” يكشف عن قراءة منحازة لنص القانون:
• القوانين الدستورية والتنظيمية تميل نحو تعزيز التمثيلية النسائية: النص على “العمل من أجل” في المادة لا يعني التنازل عن الهدف. بل يُلزم السلطات والأحزاب بالسعي الجاد لتحقيق هذا الهدف.
• الطابع “الاختياري” لا يعفي من المسؤولية السياسية: غياب تمثيلية النساء ليس مسألة ثانوية، بل هو إشكالية تعكس ضعف الالتزام بالقيم الدستورية وتكريس ممارسات إقصائية.
رابعًا: صندوق الاقتراع والتدافع السياسي
يكرر المقال الإشارة إلى “صندوق الاقتراع” كحسم نهائي للتدافع السياسي، وهو مغالطة واضحة:
• العملية الانتخابية ليست فقط نتائج الصندوق: بل تتطلب احترامًا صارمًا للقوانين المنظمة والإجراءات الديمقراطية.
• القضاء الإداري هو الفيصل: أي تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء كانت في الترشيح أو تنظيم الجلسات، تظل قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يمكن اعتبار “نتائج الصندوق” نهاية المطاف.
إجمالا يمكن القول ان المقال يحاول شرعنة خروقات قانونية واضحة من خلال تأويلات متحيزة للنصوص القانونية والتقليل من أهمية الطعون المقدمة. المعارضة لها كل الحق في الطعن السياسي والقانوني، خاصة إذا توفرت أدلة على انتهاك القوانين أو التلاعب بتطبيقها. المغرب دولة مؤسسات، ولا يمكن لأي طرف أن يستغل النصوص القانونية لتبرير ممارسات تهدد أسس الديمقراطية.